الفاضل الهندي
84
كشف اللثام ( ط . ج )
فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء ( 1 ) . وقوله : في خبر عبيد بن زرارة : والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة ( 2 ) . وفي صحيح منصور بن حازم : لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة ( 3 ) . ولا فرق في جميع ذلك بين الرباعية وغيرها ، ولا في الرباعية بين أوليتها والأخيرتين للعمومات . وقول الكاظم عليه السلام في مرسل المعلى بن خنيس : ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء ( 4 ) . وخبر موسى بن عمر ، عن محمد بن منصور أنه سأله عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها ، فقال : إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة ، فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة ، وليس عليك سهو ( 5 ) . وفي التهذيب قطعا ( 6 ) والاستبصار احتمالا ( 7 ) : إن نسيان سجدة واحدة في الأولتين مبطل للصلاة لا في الأخيرتين ، وحمل السجدة في مرسل المعلى على السجدتين ، والركعة الثانية في خبر ابن منصور على ثانية الأخيرتين ، وذلك لتظافر الأخبار بأنه لا سهو في الأولتين ( 8 ) ، ولا بد من سلامتهما . ولصحيح البزنطي أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة في الأولى ، فقال : كان أبو الحسن عليه السلام يقول :
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 968 ب 14 من أبواب السجود ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 938 ب 14 من أبواب الركوع ح 3 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 970 ب 14 من أبواب السجود ذيل الحديث 5 . ( 5 ) المصدر السابق ح 2 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 154 ذيل الحديث 604 . ( 7 ) الإستبصار : ج 1 ص 359 ذيل الحديث 1363 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 304 ب 28 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .